كتاب (١) الحجر
قاعدة
" حجر العبد لا لنقص (٢) فيه (٣)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟ " (٤) فيه خلاف.
[قلت (٥): الأصح المنع] (٦).
- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] (٦).
* * *
(١) في (ق): "باب".(٢) في (ن): "لفقد".(٣) في (ن) و (ق): "قيمة".(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٤).(٥) القائل: هو ابن الملقن.(٦) من (ن).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.