السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (١) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (٢) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] (٣) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (٤) له في التزويج لا يستقل (٥) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (٦)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [٩٨ ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.
(١) من (ق).(٢) كذا في (ن)، و (ك)، وفي (ق): "بالموكل".(٣) من (ن).(٤) في (ن): "أذن".(٥) في (ك): "تستفيد".(٦) من (ن).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.