- ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟
- ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.
- ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.
- ومنها: لو جامع في [نهار] (١) رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [١٥٣ ق/ ب]: لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.
- ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك (٢) الخاطئ؟
- ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.
قال الإمام: "وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] (٣) صومه أكلًا بطلا".
ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب] (٤) وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.
ولو جامع في [١٦٩ ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.
وإن جامع عامدًا (٥) وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على
(١) من (ن).(٢) في (ن): "شريك".(٣) سقطت من (ن).(٤) من (ق).(٥) في (ن): "عمدا".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.