السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل](١) ثم وُجِدَ (٢) سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها](٣) ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.
السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن](٤) الدين (٥) يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم](٦).
* * *
(١) سقطت من (ق). (٢) في (ق): "زوجه". (٣) من (ق). (٤) من (ن). (٥) كذا في (ن) و (ق)، وفي "الزركشي": "القيمة". (٦) من (ن).