[فصل في التعزير]
قوله: (والأصل فيه قوله -عليه السلام -: "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين").
هذا الحديث ضعفه أهل الحديث.
قوله: (وهو مأثور عن علي -رضي الله عنه -فقلده).
يعني تقدير نهاية التعزير بخمسة وسبعين، وليس لذلك ذكر في كتب الحديث.
قوله: (وحد الشرب ثبت بقول الصحابة -رضي الله عنهم -).
فيه نظر، وإنما ثبت حد الشرب بالسنة، وهو قد روى في أول باب حد الشرب قوله -صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.