زاد السغناقي في شرحه: أن استعمال القرعة كان في وقت كان القمار مباحًا، وفيه نظر؛ بل لا زال القمار محرمًا، ولا زالت القرعة مشروعة، قال عالى عن يونس عليه السلام:{فساهم فكان من المدحضين}، وقال تعالى:{وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}.
وقال أحمد بن حنبل: في القرعة خمس سنن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال -صلى الله عليه وسلم- لرجلين:"استهما".