لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.
وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.
واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.
وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.
قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.
وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.
فائدة:
يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.