وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.
وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالًا.
وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.
وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.
وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.
وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.
وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.
وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.