الوجه السادس من السبعة: الترجيح بالحكم:
فيرجح الخبر المبقي لحكم الأصل، أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية على الخبر الناقل لذلك الحكم أي: الرافع له.
وهو في هذا تابع للإمام الرازي، لأنه أي: المبقي لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، لأن البقاء حينئذ يكون مستفادًا من العقل، فيلزم إهماله، وهو منتف بالأصل.
وإذا كان متأخرًا عن الناقل أفاد تأسيسًا.
والجمهور: على تقديم الناقل، لأن الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره بخلاف المبقي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.