وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.
وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.
أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".
واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقًا.
فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.
وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.