[باب تكفين الميت]
١٦٤٨ - إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا (١).
(صحيح) (حم هق الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٤)
١٦٤٩ - إذا جمرتم الميت فأوتروا.
(صحيح) (حب ك) عن جابر. (الجنائز ٦٤)
١٦٥٠ - إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حِبَرة (٢).
(صحيح) (د الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٣)
١٦٥١ - من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة.
(صحيح) (حم) عن جابر. (الجنائز ٦٣)
١٦٥٢ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
(صحيح) (حم م د ن) عن جابر (ت هـ) عن أبي قتادة. (الجنائز ٥٨)
١٦٥٣ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم (٣) يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم.
(صحيح) (سمويه عق خط) عن أنس. (الصحيحة ١٤٢٥)
[باب الإسراع بالجنازة]
١٦٥٤ - أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي هريرة. (الجنائز ٧١)
(١) أي إذا بخرتموه بالطيب فبخروه ثلاثًا.(٢) ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.(٣) أي: الموتي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.