٥٤٠٨ - نهى عن خاتم الذهب (١).
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٤٢)
٥٤٠٩ - نهى عن خاتم الذهب، وعن خاتم الحديد.
(صحيح) (هب) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٢٤١)
٥٤١٠ - لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا (٢)
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٥٢١٦)
٥٤١١ - لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا.
(صحيح) (م هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٨١٠)
٥٤١٢ - يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده (٣).
(صحيح) (م) عن ابن عباس. (المشكاة ٤٣٨٥)
[باب النعال]
٥٤١٣ - أحفهما جميعًا أو انعلهما جميعًا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى.
(صحيح) (حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١١١٧)
٥٤١٤ - إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكون اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.
(صحيح) (حم م دت هـ) (٤) عن أبي هريرة (٥). (الروض ١٠٤٢)
(١) أي: لبسه واتخاذه للرجال.
(٢) وكان نقشه: محمد رسول اللَّه.
(٣) قاله لمن لبس خاتم الذهب.
(٤) رواه البخاري.
(٥) قال المناوي: وظاهر صنيعه أن الكل روى الكل، وهو وهم فلم يقل مسلم ولا ابن ماجه: "لتكن اليمنى. . ." إلى آخره.