فصل
ومن المدونة: قال مالك: ومن قال: والله لأقضينك حقك إلى حين وزمان أو دهر فذلك كله سنة.
وقال ابن وهب: إن مالكاً شك في الدهر أن يكون سنة.
وقال ابن عباس فيمن حلف ألا يكلم فلاناً حيناً قال: الحين سنة، وتلا: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}. وقاله ربيعة وابن حبيب.
وقال ابن المسيب: الحين ستة أشهر من طلوع النحل إلى حين ترطب.
وروى مطرف عن مالك أن الدهر: أكثر من سنة.
وقال مطرف: وسنتان قليل، وما أوقت فيه وقتاً.
تم كتاب النذور الأول بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد وآله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.