وقال غيره: القول قول المقتضي مع يمينه؛ لأنه مؤتمن, مدعى عليه.
وقاله سحنون.
ابن المواز وهذا قول عبد الملك وحجته, وقال أشهب. وخالفه في
الحجة وحجة أشهب: أن الدافع مُدعٍ لقضاء الحق الذي بحمالة أو قرض,
والآخر يُنكر فالمدعى عليه البيان.
ابن المواز: وحجة عبد الملك خير
وهذا إذا كان الكفيل والغريم موسرين؛ لأن الذي له الدين
يقول: إنما أخذتها من الكفالة كراهية منى في مطالبة من عليه الين الذي
بالكفالة. وحقه طلب الكفيل بما عليه من قرضٍ.
وأما إن كان معدمين أو أحدهما معدماً, فلا فائدة للقابض في دعواه - أنها
من الكفالة -؛ لأنه في عُدمها إن كانت المقبوضة من القرض كان للقابض
إتباع ذمتين بما له [من] الكفالة فهو خير له من إتباع ذمة واحدة,
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.