وإن كان الكفيل وحده مُعدماً, فلا طلب له عليه بما له [من]
الكفالة, ويطلب المديان بها الموسر, فإن كان المديان بها معدماً فهو
قادر على أخذ الكفيل بما له [من] الكفالة؛ لعُدم الغريم,
وأما إن لم يذكرا عند القضاء شيئاً فلم يُختلف أن ذلك مقسوم بين الحقين
إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.
قال في المدونة: وورثتهما في قوليهما مثلهما
قال ابن المواز: أنما تصح المسألة في التهمة إذا لم يكن حل من ذلك
شيء أو حلاً جميعاً, فأما إن كان حل بعض وبعض لم يحل, فالقول قولُ من
ادعى أنه من الحق الحال - كان القابض أو الدافع - مع يمينه.,
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.