[باب نفقة المطلقة]
فصل
نفقة المطلقة رجعياً
٦٧١٩ - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.
٦٧٢٠ - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.
٦٧٢١ - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.
نفقة المطلقة بائناً
٦٧٢٢ - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.
٦٧٢٣ - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].
٦٧٢٤ - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.