[باب ما تجب به الدية]
من الأسباب
٧٤٢١ - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئراً فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
فصل
٧٤٢٢ - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
٧٤٢٣ - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
٧٤٢٤ - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
٧٤٢٥ - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
موت الواقع من البئر غماً أو جوعاً
٧٤٢٦ - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غماً فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
٧٤٢٧ - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.