والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل، أو حافز».
٨٢٨٧ - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».
٨٢٨٨ - فما روى عنه عليه السلام أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئاً من أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.
٨٢٨٩ - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم في السبق.
فصل
الجعل
٨٢٩٠ - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.