[باب السبق والرمي]
وهذا باب السبق والرمي
٨٢٨٣ - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني صلى الله عليه وسلم.
٨٢٨٤ - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
٨٢٨٥ - وروى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
فصل
السبق المباح
٨٢٨٦ - والسباق يكون بالخيل والإبل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.