٣٠٦١ - وإن قال:
أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئًا ففيه قولان:
القديم هو باطل.
والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.
٣٠٦٢ - فإن قال:
أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيًا وإلى ورثتي إن كنت ميتًا، فعلى قولين:
أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.
الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.
فصل
الرقبي
٣٠٦٣ - وأما إذا قال:
أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.
قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.
٣٠٦٤ - وقال أبو يوسف جائز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.