للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا خلاف في هذا الجملة إلا شيء يحكى عن جرير لا يعتد به لو صح عنه.

* * *

فصل

والسعي ركن من أركان الحج، وفرض من فروضه، [ق/ ١٣٨] لا ينوب الدم عنه، وبه قال الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم.

واستدل أصحابه بقوله تعالى:} فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {.

قالوا: ففي هذا الظاهر دليلان:

أحدهما: أن قوله سبحانه: فلا جناح" من ألفاظ الإباحة دون الوجوب؛ كقوله عز وجل:} فلا جناح عليكم فيما فعلن كذا وقوله عز وجل:} فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة {، وما أشبه ذلك.

وإذا صح هذا ثبت أنه مباح غير واجب.

والوجه الآخر أنه قد قرأ:} فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.

<<  <  ج: ص:  >  >>