وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".
قال القاضي رضي الله عنه: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.
قال رحمه الله: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله -: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم النساء عن القفازين والنقاب.
وروى أنه -صلى الله عليه وسلم قال: "إحرام المرأة في وجهها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.