فصل: سُئِلَ أحمدُ: يُؤجَرُ الرَّجُلُ أن يَأْتِىَ أهْلَه وليس له شَهْوةٌ؟ قال (٢): إى واللَّهِ، يَحْتسِبُ الولَدَ، فإن لم يُرِدِ الولدَ، يقولُ: هذه امرأةٌ شابَّةٌ، لِمَ (٣) لا يُؤْجَرُ؟ وهذا صحيحٌ، فإنَّ أبا ذَرٍّ روَى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:«مُباضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ». قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَنُصِيبُ
(١) سقط من: م. (٢) بعده في م: «له». (٣) سقط من: الأصل.