عليها (١). ولأنَّها إحْدَى الطَّهارَتَين، فلم تَجِبْ فيها المُوالاةُ كالكُبْرَى. وقال مالكٌ: إن تَعَمَّد التَّفْرِيقَ بَطَل، وإلَّا فلا. ووَجْهُ الأُولى ما رَوَى عُمَرُ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رجُلًا يُصَلِّي، وفي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ لم يُصِبْها
(١) أخرجه البيهقي، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة، وفيه: ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما. جف وضوءه وصلى. السنن الكبرى ١/ ٨٤.