ثم تزَوَّجَتْ، ثم قَدِمَ زوْجُها الأولُ، رُدت إليه إنْ كان قبلَ دُخول الثاني بها. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيره. وقدَّمه في «المُغْني»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وذكَر القاضي رِوايَةً، أنه يُخَيرُ. أخذ ذلك مِن قوْلِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله: إذا تَزَوَّجَتِ امْرأته، فجاءَ، خُيِّر بينَ الصَّداق وبينَ امْرأتِه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والصَّحيح أنَّ عُمومَ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، يُحْمَلُ على خاصِّ كلامِه في رِوايَةِ الأثْرَمِ، وأنه لا تَخْيِيرَ إلَّا بعدَ