للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّالثةُ، لو نذَرَ صِيامَ نِصْفِ يوم، لَزِمَه يَوْمٌ كامِلٌ. ذكَرَه المَجْدُ في «المُسَوَّدَةِ» قِياسَ المذهبِ. قال في «القَواعِدِ الأصُوليَّةِ»: وفيه نَظر. [وجزَم بالأوَّلِ في «الفُروع»، وقال: ويتَوَجَّهُ وَجْهٌ] (١).

الرَّابعةُ، مثْلُ ذلك في الحُكْمِ، لو حَلَفَ بقَصْدِ التَّقَرُّبِ، مثْلَ ما لو قال: واللهِ


(١) سقط من: الأصل.