للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَئِنْ سَلِمَ مالِي لأتصَدَّقَنَّ بكذا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. قال في «الفُروع»، بعدَ تعَدُّدِ نَذْرِ التَّبرُّرِ: والمَنْصُوصُ، أو حَلَفَ بقَصْدِ التبَّرُّرِ. وقيل: ليسَ هذا بنَذْرٍ.

الخامسةُ، ما قاله المُصَنِّفُ: متى وُجِدَ شَرْطُه، انْعَقَدَ نَذْرُه ولَزِمَه فِعْلُه. بلا نِزاعٍ. ويجوزُ فِعْلُه قبلَه -ذكَرَه في «التبصِرَةِ»، و «الفُنونِ» - لوُجودِ أحَدِ سَبَبَيه، والنذْرُ كاليمينِ. واقْتَصَرَ عليه في «القَواعِدِ». وقدَّمه في «الفُروعِ».