الطَّريقَةُ الرَّابِعةُ، عَكْسُ التى قبلَها؛ وهى عَدَمُ قَبُولِ قوْلِه هنا، وإنْ قَبِلْناه فى التى قبلَها. واخْتارَه المُصَنِّفُ، وجماعَةٌ مِنَ الأصحابِ.
الفائدةُ الرَّابعةُ (١)، قوْلُه: ويَصِحُّ اسْتِثْناءُ ما دُونَ النِّصْفِ. تقدَّمَ حُكْمُ الاسْتِثْناءِ فى بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطلاقِ. ويُعْتَبَرُ فيه أَنْ لا يسْكُتَ سُكوتًا يُمْكِنُه فيه الكَلامُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذَّهبِ. قال النَّاظِمُ وغيرُه: وعليه الأصحابُ. ونصَّ