«الفُروع»: كذا قال. فقد منَع، يعنِي القاضي، غيرَ الوتْرِ مِن السننِ. وقد ورَد في مسْلِمٍ «غَير أنَّه لا يصَلى عليها المكْتوبَةَ»(١) وللبخارِيّ «إلَّا الفرائض»(٢). انتهى. ويسْتَحَب الاضْطِجاع بعدَها. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. نص عليه. ويكون على الجانبِ الأيمن. وعنه، لا يُسْتحَب. وأطْلقَهما في «الفائق». ونقَل صالِح، وابن مَنْصورٍ، وأبو طالب، ومهنا، كراهَة الكلامِ بعدهما. وقال المَيْمُونِي: كنا نتَناظر في المسائل، أنا وأبو عبدِ الله، قبلَ صلاةِ الفَجْرِ. ونقَل
(١) في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. (٢) في: باب الوتر في السفر، من كتاب الوتر. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٣٢.