للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ،

ــ

الحَجُّ. قالَه الأصحابُ. ولو احْتاجَ إلى كُتُبِه، لم يَلْزَمْه بَيْعُها. فلو اسْتَغْنَى بإِحْدَى النُّسْخَتَيْن بِكِتَابٍ (١)، باعَ الأُخْرَى. قالَه المُصَنَّفُ، والشَّارِحُ، ومَن تَبِعَهما. وتقدَّم نظيرُه في أوَّلِ بابِ الفِطْرَةِ.


(١) في ا: «لكتاب» وانظر الفروع ٣/ ٢٣١.