«التَّلْخيصِ». قال الحارِثِيُّ: ومُقْتَضَى النَّص الضَّمانُ، وبه قال ابنُ عَقِيل، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ». انتهى. وقدَّمه في «الكافِي»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، وقال: اخْتارَه الشَّيخُ. يعْنِي به المُصَنِّفَ. والظَّاهِرُ أنَّه أَرادَ ما قدَّمه في «الكافِي»، ولم يُعاودِ (١)«المُغْنِي»، و «المُقْنِعِ»؛ فإنَّ المُصَنِّفَ جزَم بالبَراءَةِ فيهما. وأمَّا صاحِبُ «الفُروعِ»، فإنَّه تابَعَ المُصَنِّفَ في «المُغْنِي»، ولو أعادَ النَّظَرَ، لحكَى الخِلافَ، كما حَكاه غيرُه.
[فائدة: لو باعَه إيَّاه، أو أقْرضَه، فقَبَضَه جاهِلًا، لم يَبْرَأ، على المَنْصُوصَ. قاله الحارِثِيُّ. واخْتارَ المُصَنِّفُ، أنَّه يَبْرأ](٢).
قوله: ومَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فأعْتَقَه، فادَّعى رَجُل أنَّ البائعَ غصَبَه منه، فصَدَّقه أحَدُهما، لم يُقْبَلْ على الآخَرِ -بلا نِزاع- وإنْ صَدَّقاه مع العَبْدِ، لم يَبْطُلِ العِتْقُ،