تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِم إِلى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ عَدْلٍ، وإنْ كَانَ عَبْدًا أو مُرَاهِقًا أو امْرأَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ.
ــ
بابُ المُوصَى إليه
فائدة: الدُّخولُ في الوَصِيَّةِ للقَوى عليها قُرْبَةٌ. وقال في «المُغْنِي»(١): قِياسُ مذهبِه أنَّ تَرْكَ الدُّخولِ أوْلَى انتهى. قلتُ: وهو الصوابُ، لا سِيَّما في هذه الأزْمِنَةِ.