ابنُ بَرْدِسٍ (١)، شيخُ شيخِنا: قال شيخُنا أبو الفَرَجِ، في مَن تزَوَّجَ أُخْتَين في عَقْدٍ: يخْتارُ إحْداهما. وهذا يُعَضدُ ما قاله القاضي. انتهى. الثَّانيةُ، إذا أُمِرَ غيرُ القارِعِ بالطَّلاقِ فطَلَّقَ، فلا صَداقَ عليه. جزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. الثَّالثةُ، لو فُسِخَ النَّكاحُ أو طلَّقها، فقال أبو بَكْرٍ: لا مَهْرَ لها عليهما. حَكاه عنه ابنُ شَاقْلَا، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وقاله القاضِي في «المُجَرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ. وأفْتَى به
(١) هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي، أبو عبد الله بن العماد، فقيه، ناظم، ولد ببعلبك، له تصانيف منها «صدقة البر»، و «كتاب المجالس في الوعظ». وله نظم. توفي سنة ثمانمائة وثلاثين. الأعلام، للزركلي ٦/ ٢٦٢.