٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.
٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).
٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).
* ومِن شَرائطِه (٦):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.
(١) في (أ): "يغسل".(٢) "اللباب" (ص ٦٨) و"نهاية المحتاج" ١/ ١٨٩، و"الدرر البهية" ٢٥.(٣) في (أ): "النهر".(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٧.(٥) "اللباب" (ص ٦٩).(٦) في (أ): "شرائط".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.