والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه (١) الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: في "المختصر".
ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ (٢).
وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.
وما ذُكِرَ في "المنهاج" من (٣) مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.
فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في "الروضة" (٤) فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.
وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.
* * *
(١) في (ب): "وشرعية".(٢) في (ل): "بالتميز".(٣) في (ب): "في".(٤) "روضة الطالبين" (٨/ ٤١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.