أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (١).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (٢).
* * *
وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (٣) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (٤).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (٥).
* ضابطٌ:
ليسَ (٦) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (٧): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
(١) "الروضة" (٩/ ٥).(٢) "الروضة" (٩/ ٥).(٣) في (ز): "واللبن".(٤) "الروضة" (٩/ ٥).(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٤ - ٥).(٦) في (ل): "ليس لنا".(٧) في (ل): "تأثير".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.