[باب الجمعة]
ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(١) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (١).
(٢) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (٢):
(١) بقاءُ الوقتِ.
(٢) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(٣) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (٣)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(٤) وكونُها فِي الجماعةِ.
(١) "مجتمعة": سقط من (ظ).(٢) المهذب ١/ ١١٠ - ١١١، الغاية والتقريب ١٧ - ١٨، عمدة المسالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩.(٣) في (ل): "آخر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.