= وعلل أصحاب هذا الوجه رأيهم، بأنه وإن فاته الحج للصلاة على الأرض مستقرًّا فإن ذلك لعظم حرمة الصلاة، ولأن الحج يمكن تحصيله، وقالوا: ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق كلام الأئمة. قال النووي: "هذا الوجه ضعيف، والصواب الأول [يعني: يؤخر الصلاة يحصل الوقوف] فإنا جوزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة، كالتأخير للجمع، واللَّه أعلم". انظر "الروضة" (٢/ ٦٣)، وراجع "المجموع" (٤/ ٣١٥).