وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (١) "(٢) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (٣) إلا صلاة (٤) بينهما (٥). واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.
* * *
(١) في (ل): "بين كل أذان مؤذناي صلاة"! (٢) "صحيح البخاري" (٥٩٨) في باب باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء و"صحيح مسلم" (٨٣٨) في باب بين كل أذانين صلاة. . من حديث عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه. (٣) في (أ): "يقتضي". (٤) في (ل): "يقتضي الصلاة". (٥) شرح السنة ٢/ ٢٩٣، فتح الجواد ١/ ١٦٤.