(١) "من أقاربه": سقط من (أ، ب، ز). (٢) "التنبيه" (ص ٥٣). وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٣١٩): واتفقت نُصُوصُ الشافعي في الأُم والمُختصر والأصحاب علي أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملُوا طعامًا لأهل الميت ويكُونُ بحيثُ يُشبعُهُم في يومهم وليلتهم. قال الشافعي في المُختصر: وأُحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملُوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعُهُم، فإنهُ سُنةٌ وفعلُ أهلُ الخير. قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل.