السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (١) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (٢) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (٣) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (٤) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (٥):
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (٦).
والثانيةُ (٧): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (٨).
والثالثةُ (٩): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ (١٠): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.
(١) في (ل): (ابنه).(٢) في (أ، ز): "تلزم".(٣) في (ل): "البلد".(٤) في (ظا): (والواجب الحب السليم).(٥) المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٣)، والاستغناء ٢/ ٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.(٦) حاشية الشرقاوي ١/ ٣٧٣.(٧) في (ب): "الثانية".(٨) مغني المحتاج ١/ ٤٠٧.(٩) في (ب): "الثالثة".(١٠) في (ب): "الرابعة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.