* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (١) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (٢):
١ - إحداها (٣): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
٢ - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (٤) ونصفُه عبدًا (٥) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
٣ - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (٦) كالسيدَينِ.
٤ - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (٧)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
(١) في (ل): "ثلاثة".(٢) الأم ٢/ ٧٣، فتح العزيز ٦/ ٢٢١ - ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٠٤، المجموع ٦/ ١٣٥ - مغني المحتاج ١/ ٤٠٦.(٣) في (أ، ب): "أحدُها".(٤) في (أ، ب): "حر".(٥) في (أ، ب): "عبد".(٦) في (ل): "فيها".(٧) "اللباب" (ص ١٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.