فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث (١)
الوارِثُ مِن (٢) ذَوِي (٣) القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ (٤):
- اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما (٥) الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.
- واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.
- وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ (٦) للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.
- واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ (٧).
(١) في (ل): "ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها".(٢) في (ب): "من الوارث".(٣) "ذوي": سقط من (ز).(٤) "الأم" (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"متن الرحبية" (ص ٢٦)، و"التذكرة" (ص ١١٢ - ١١٣) و"الإرشاد" (٢/ ١٧٢).(٥) في (ب): "وهم".(٦) في (ل): "وابنه والأخ".(٧) يعني الزوج والمُعتِق. راجع "الوسيط" (٤/ ٣٣٣) للغزالي رحمه اللَّه.والوارثون من المذكور تفصيلًا خمسة عشر:١ - الأب.٢ - الجد وإن علا.٣ - الزوج.٤ - الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة.٥ - الابن.٦ - ابن الابن وإن نزل. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.