وقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} على أن تكونَ القديمةُ هي القيِّمةَ في البيت، وفي يدها الرَّفعُ والوضع، والقَسْمُ للحديثة، فيكون للشَّابَّةِ لذَّةُ الصُّحبَة، وللعجوزِ مراعاةُ الحرمة.
وإنَّما نفى الجُناح عنهما؛ لأنَّها أسقطَتْ حقَّ نفسِها، والزَّوجُ فعلَ ذلك برضاها، وهما يملكان التَّصرُّفَ في حقوقهما، وهو بخلاف الزِّنى والرِّبا؛ لأنَّهما (٥) لا يَحِلَّان برضا الفاعلين والعاقدين؛ لأنَّ هذه الحرمةَ حقُّ اللَّه تعالى، وهما لا يملكان إسقاطَها.
وقرأ أهلُ المدينة وابنُ كثير وابنُ عامر (٦) وأبو عمرو: {أنْ يَصَّالحا} بتشديدِ الصَّاد وزيادةِ الألف، وأصلُه: يَتصالحا، فأُدغِمَت التَّاءُ في الصَّاد، وقرأ الباقون:{أَنْ يُصْلِحَا} بضمِّ الياء وتخفيف الصَّادِ وكسر اللام (٧)، مِن الإصلاح.
(١) بعدها في (ف): "نشوزًا أو إعراضًا". (٢) لفظ: "خويلة" من (أ). (٣) بعدها في (ر): "من". (٤) "صحبة" ليس من (ف). (٥) في (أ): "أنهما". (٦) قوله: "وابن كثير وابن عامر" من (ف). (٧) انظر: "السبعة " (ص: ٢٣٨)، و"التيسير" (ص: ٩٧).