وقال الحسن: إنَّما ذلك في الحَكَمِ إذا رشوتَهُ ليُحِقَّ لك باطلًا، أو ليُبطِلَ عنك حقًّا، فأمَّا أنْ يُعطي (٢) الرَّجلُ الواليَ يخافُ ظلمَه وعدوانَه شيئًا؛ ليَدرأهُ عن نفسه، فلا بأسَ به له، وعليه (٣) وِزرُه (٤).
(١) كذا في النسخ، والصواب: "والاستجعال في القضية"، انظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، والخبر فيه مروي عن علي رضي اللَّه عنه، وفيه معظم الأصناف المذكورة. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٤٥ - تفسير)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١١٠٥٠) من طريق حبيب بن صالح عن ابن عباس، قال البيهقي: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف. وروى الطبري في "تفسيره" (٨/ ٤٣١) عن عمر قال: بابان من السحت؛ الرشا في الحكم، ومهر الزانية. (٢) بعدها في (ر): "حق". (٣) في (ف): "وعليك"، وفي (ر): "عليك وعلى الظالم"، بدل: "له وعليه". (٤) انظر: "تفسير البغوي" (٣/ ٥٨).