فَقَال لِرَجُلٍ عِنْدَهُ:(لا آكُلُ وَأَنَا مُتكِئٌ)(١). وفي لفظ آخر:(لا آكُلُ مُتكئًا).
٣٥٥١ - (١١٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا)(٢)(٣). [وفي لفظ آخر:"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطعَامِ"] (٤)
٣٥٥٢ - (١١٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثلاثَ مِنَ الطعَامِ (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث مِن فِعل النبِي - صلى الله عليه وسلم -.
٣٥٥٣ - (١١٤) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَيضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (٦). وفي لفظ آخر: فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. قد تقدم أن البخاري لم يخرجه.
٣٥٥٤ - (١١٥) مسلم. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَعْق الأَصَابِع وَالصَّحْفَةِ، وَقَال:(إِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيِّهِ الْبَرَكَةُ)(٧). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٥٥٥ - (١١٦) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأكلْهَا، وَلا
(١) البخاري (٩/ ٥٤٠ رقم ٥٣٩٨)، وانظر (٥٣٩٩). (٢) "أو يُلعقها" أي: يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم. (٣) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣١)، البخاري (٩/ ٥٧٧ رقم ٥٤٥٦). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (ك)، وجاءت بعد الحديث التالي. (٥) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣٢). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) مسلم (٣/ ١٦٠٦ رقم ٢٠٣٣).