وأما الأخ من كل جهةٍ. والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما الأخ من الأبوين أو الأب؛ فلأن الله تعالى قال: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: ١٧٦]. وأما الأخ من الأم؛ فلأن الله تعالى قال: {وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس} [النساء: ١٢].
وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر» (١)، وقال في حديث بنتي سعدٍ للعم: «وما بقي فهو لك» (٢).
وأما الزوج؛ فلأن الله تعالى قال: {ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: ١٢].
وأما مولى النعمة والمراد به المعتق؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق» (٣)، وقال: «الولاءُ لحمة كلحمة النسب» (٤).
وأما البنت؛ فلقوله تعالى: {وإن كانت واحدةً فلها النصفُ} [النساء: ١١].
وأما بنت الابن؛ فلأنها بمنزلة بنت. فإذا أخذت البنت النصف تعين كون السدس لها؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: ١١].
فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين؟
قيل (٥): لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أعط ابنتي سعد الثلثين» (٦): بيّنَهُ. قاله المفسرون. وسيأتي بيان ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى (٧).
وأما الأم؛ فلأن الله تعالى قال: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: ١١]، وقال: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: ١١].
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) ساقط من أ.
(٦) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٧) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..