أما كون سرقة ستارة الكعبة غير المخيطة لا يقطع بها؛ فلأنها غير محرزة.
وأما كون سرقة ستارتها المخيطة عليها لا يقطع بها على قول القاضي؛ [فبالقياس على غير المخيطة.
وأما كونها يقطع بها على قول القاضي] (٣)؛ فلأن خياطتها حرز مثلها في العادة.
قال:(وإن سرق قناديل المسجد أو حُصْرَهُ فعلى وجهين).
أما كون من سرق ما ذكر يقطع على وجه؛ فلأنه محرز بحرز مثله.
وأما كونه لا يقطع على وجه؛ فلأن له فيه حقاً وشبهة. أشبهت السرقة من بيت المال.
قال:(وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع. وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته).
أما كون من سرق رداء إنسان نام عليه في المسجد يقطع؛ فـ «لأن صفوان بن أمية نامَ في المسجد وتوسَّدَ رداءهُ فأُخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يقطع ... مختصر»(٤). رواه أبو داود.
(١) في أ: في. (٢) في أ: المخيط. (٣) ساقط من د. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٩٤) ٤: ١٣٨ كتاب الحدود، باب من سرق من حرز.