[المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.]
المقصود بالمسألة:
إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي رحمه الله، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء.
وبه قال: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والصحيح من مذهب الشافعي (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (٥).
القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء.
وهو قول لبعض الشافعية (٦)، وبعض أصحاب الإمام أحمد (٧).
القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر.
وهي رواية عن الإمام أحمد (٨).
(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤).
(٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥).
(٤) انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢).
(٥) انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥).
(٦) انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩).
(٧) انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦).
(٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).