التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً.
التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده (١).
واصطلاحاً: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير (٢).
وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة (٣).
وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلاً عن الوضوء، و الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (٤).
وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص (٥).
ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة.
وذلك لأنه جامع، مانع.
وفيما يلي شرح التعريف:
قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.
وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها.
وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم.
وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.
(١) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٥٦)،والمصباح المنير (ص ٤٠٥).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٦).
(٣) انظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٨).
(٤) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: شرح منتهي الإرادات (١/ ٨٩).